الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حفظ ما يُصرف للأيتام من قبل الدولة: س1: توفي والدي- يرحمه الله- وخلف بنتين قاصرتين، وحيث إني العائل الوحيد لهما، فهما تعيشان معي في بيتي، وبين أبنائي، مأكلنا ومشربنا وملبسنا واحد، وقد تقرر أن يصرف لهما مبلغ وقدره (800) ريال بدل تقاعد شهري، وكذلك يصرف لهما مبلغ وقدره (7200) ريال سنويا من مصلحة الضمان الاجتماعي، وهما الآن تدرسان بالمرحلة المتوسطة. والسؤال: هل يجور لي أن أجعل هذه المخصصات مع أموالي الخاصة، حيث أتصرف فيها كأموالي في الإنفاق على أهل بيتي في جميع وجوه الإنفاق دون تحديد، أم أن هذا لا يجوز؟ أفتوني هداكم الله. ج1: الواجب عليك حفظ ما يخص أختيك من المال الذي يصرف لهما من قبل الدولة، وأن لا تأخذ منه إلا قدر نفقتهما، والباقي تسلمه لهما عند بلوغهما ورشدهما، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة نيابة عنهما، وإذا تاجرت به، أو دفعته لمن يتاجر به من الثقات لأجل أن ينمو فهو أحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد .إعطاء أحد أبناء وكيل الأيتام مالا لهم بدون معرفة والده: س3: والدي وكيل أيتام، وينفق عليهم كل شيء ضروري، ولكن هناك كماليات وبعض الالتزامات يرفضها والدي؛ لأنه لا يراها ضرورية، ومن الالتزامات أحد الأبناء الأيتام عندما يريد زيارة أرحامه يريد أن يشتري لهم هدية أو يعطيهم مبالغ نقدية، فهل يجوز لي أن أعطيهم من أموالهم دون علم والدي الذي يكون هو الوكيل عليهم، وكذلك هناك أشياء ليست ضرورية، ولكن مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل ضروري، فهل يجوز لي أن أصرف عليهم دون علم والدي بما أراه مناسبا لهم؛ لأن والدي إذا علم يرفض ذلك؟ ج3: لا يجوز لك أن تتصرف في شيء من مال الأيتام؛ لأن هذا من اختصاص الوكيل عليهم، وهو والدك، وأنت لست وكيلا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح بن فوزان الفوزان .إقراض المحتاج من أموال اليتامى: س3: هل يجوز أن أسلف أو أدين محتاجا لمدة زمنية معينة من حق اليتامى في سبيل عمل معروف، وهل هذا واقع في نص الآية الكريمة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة الأنعام الآية 152] أرجو إعطائي تفصيلا في ذلك؟ ج2: لا يجوز أن تقرض المحتاج من أموال اليتامى؛ لأن هذا ليس فيه تنمية لأموالهم، ولأنه يعرضها للخطر، وأما المداينة التي ليس فيها ربا وليس فيها خطر على أموالهم وفيها نماء لها، فلا بأس بها: كدين السلم والبيوع المؤجلة بزيادة، لأن هذا هو المطلوب، ويدخل في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة الأنعام الآية 152]. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد .دفع مال اليتيم إليه: ج4: يدفع مال اليتيم إليه بشرطين: الشرط الأول: البلوغ. الشرط الثاني: الرشد. بأن لا يكون سفيها، وهو الذي يبذر ماله في غير منفعة، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [سورة النساء الآية 6] ويتم دفعها إليهم بحضرة شهود عدول أو توثيق من المحكمة الشرعية، قال تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [سورة النساء الآية 6]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد .الحفاظ على مال اليتامى: س3: ترك والدي بعد وفاته أرضا ليس عليها حجة استحكام، وقد يحصل عليها شجار إذا أردت تسويرها، وأنا أكبر إخوتي، فهل أسورها حفاظا على حقوق الورثة، أم أتركها لكونها متاع دنيا، وقد تولد البغضاء والشحناء، وتستنزف من المال الكثير لكونها منطقة جبلية، وإذا تركتها خوفا من نفقتها وما يرتب على ذلك مما ذكرت، فهل أنا مخطئ في حق الورثة؛ لأنني أنا الوصي عليهم؟ أم أعمل اللازم من تسويرها واستخراج حجة عليها؟ ج3: يجب عليك حفظ حقوق إخوتك الصغار إذا كنت وكيلا شرعيا عنهم، ومن حفظ حقوقهم تسوير أرضهم التي ورثوها عن أبيهم إذا كان تسويرها أحفظ لها، وكذلك يجب عليك استخراج حجة استحكام عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: صالح الفوزان عضو: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد .كفالة أم لطفلة يتيمة عن طريق المحكمة الشرعية: س: أنا امرأة أرملة، قمت بكفالة طفلة يتيمة عن طريق المحكمة الشرعية، ولقد خصصت الدولة- وفقها الله- إعانة لهذه الطفلة قدرها (1000 ريال) ألف ريال شهريا، وتأتي في أوقات متفاوتة، وأجد في نفسي حرجا من الاستفادة من هذا المبلغ؛ لكونه لهذه الطفلة، فأضعه في البنك لها، ولا أصرف منه شيئا، علما بأني موظفة براتب قدره (1700 ريال شهريا) وأدفع منه أجرة المنزل الذي نعيش فيه أنا والطفلة ووالدتي العجوز، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم برعاية أمي المريضة بالقلب أثناء عملي والسائق الذي يقوم بإيصال ابنتي إلى المدرسة، ولكون راتبي لا يجزئ، أرجو إفادتي عما يلي: 1- هل يحق لي أخذ شيء من مال الطفلة اليتيمة لما نحتاج إليه جميعا من الضروريات أم لا؟ 2- هل تلزمني زكاة هذا المال الخاص باليتيمة، لكونه اجتمع في البنك منذ أن كان عمرها 10 أشهر حتى الآن وقد بلغت الخامسة؟ 3- هل يجوز لي إعمال هذا المال، وما الحكم لو خسرت؟ 4- هل لي أن أقرض من هذا المال المحتاج؟ 5- هل لي أن أضرب هذه الطفلة للتأديب والتربية أم لا؟ ج: أولا: يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة. ثانيا: تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. ثالثا: لا يجوز الإقراض من مال اليتيم؛ لأنه ليس في مصلحة المال. رابعا: يجوز لولي اليتيم الاتجار في ماله إذا غلب على ظنه المصلحة، وله أن يدفعه إلى غيره مضاربة بجزء من الربح. خامسا: يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضرر به أو أذى أو إذلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
|